أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٨١
ما دامت في العدة.
الفرقة للإعمار أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن ابن شبرمة قال أرسلت إلى بعض الولاة وإلى حماد في رجل تزوج ودخل بها ثم عجز عن النفقة والكسوة فقال حماد: يفرق بينهما وقلت: أنا لا يفرق بينهما وقول سفيان قول ابن شبرمة.
القود بعد بلوغ الصغير حدثنا إسحاق بن الحسن قال: حدثنا ابن حذيفة وحدثنا ابن زنجويه؛ قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان؛ عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى في الرجل يقتل وله ولد صغير قال. يستأني به.
شراء ما لا يعلم حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال كان سفيان وابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون اشترى ما لا يعلم ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء وإذا علم فهو ضامن.
اليمين والشاهد وحدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى كانا يأخذان اليمين مع الشهود ويردان اليمين.
قتل الخوارج المتأولين حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو حذيفة قال سفيان سأل ابن هبيرة
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»