أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
وقال ابن عبد الحكم عن ابن بكير سمعت المفضل بن فضالة يقول: كان بئس القاضي ثم ولى يزيد بن عبد الله بن خداش ثم صرف.
ثم ولى الحماد بن خالد المدلجي قاضيا بها سنة ثم توفي سنة خمس عشرة ومائة وكان محمودا جميل المذهب.
ثم ولى توبة بن نمر الحضرمي وتوبة بن نمر من خيار القضاة.
يمين طلاق قال ابن عبد الحكم عن سعيد بن غفير عن المفضل بن فضالة قال لما ولي توبة بن نمر القضاء دعا امرأته فقال لها: كيف علمت صحبتي؟ قالت جزاك الله من عشير خيرا قال: قد علمت ما بلينا به من أمر المسلمين فأنت الطلاق فصاحت فقال: إن كلمتيني في حكم أو ذكرتيني به فإن كانت لترى دواية قد احتاجت الماء فلا تأمر بها حتى تمد خوفا في أن تدخل عليه في يمينه شيئا.
لا تجوز الوصية في المال كله أخبرني محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا عبد الملك بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن توبة بن نمر عن جعفر بن الدمشقي عن القاسم مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه ثم أسهم بينهم فأخرج ثلاثة.
المرأة مع زوجها أخبرني الصغاني قال: حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا حدثنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر عن عمر بن عبد العزيز إذا شرط الرجل لامرأته ألا يخرجها من بلده ثم بدا له فهي مع زوجها يمين صاحب الحق مع شاهده أخبرني أحمد بن علي قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»