((ميراث المطلقة في مرض الموت)) أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا يحيى معين قال: قال شعبة قال مغيرة: هذه لم أسمعها من إبراهيم؛ أخبرني بها عبيدة عن إبراهيم قال: كان هذا في الكتاب إلى شريح إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض إنما ترثه ما دامت في عدته.
((كتاب عمر لشريح)) حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلى عمر: بخمس من صوافي الأمراء إن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وان الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى ثلث دية الرجل.
((شيء من الربا)) حدثنا الرمادي قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا حماد عن أبي صالح عن شريح أن عمر بن الخطاب سئل عن الدرهم بالدرهمين فقال: فضل ما بينهما ربا.
((حكم الهدية)) وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أسد بن المعلى أخو بهز قال: حدثنا أبو معاذ قال: حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال: كتب شريح إلى عمر في رجل أهدى إلى رجل هدية فماتا جميعا فكتب إليه عمر: إن كانت الهدية فضلت والمهدى إليه حي فهي لورثة المهدى له وإن لم تفضل فهي لورثة المهدى.
أخبرنا عمر بن بشر النيسابوري قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا أشعث عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح ألا يورث الحمل إلا ببينة.
((عمر والقسامة)) أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم؛ قال: حدثني عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن شبرمة أن قتيلا أصيب في وادعة من همدان ولا يعلم له قاتل فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عمر بن الخطاب فكتب