((كتب عمر بن الخطاب إلى شريح وروايته عن عمر رحمة الله عليه)) ((من أقر بولد)) أخبرنا أبو عثمان سعدان بن نصر بن منصور البزاز قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن المجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه.
((أمر المرأة في مالها)) حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن فضيل بن معاذ عن أبي جرير عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: لا تجيزن لامرأة في مالها أمرا حتى يحول عليها حول عند زوجها أو تلد ولدا.
أخبرنا حميد بن الربيع قال: حدثنا هشيم. قال إسماعيل بن أبي خالد: أخبرنا عن الشعبي عن شريح قال: عهد إلى عمر بن الخطاب: لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا.
وحدثنا الصغاني قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي السفر وجابر وإسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر: لا تجز لمملكة حتى يحول عليها عند زوجها الحول أو تبلغ إنا ذلك.
قال: وأخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: عهد عمر إلى شريح مثله ((لا يرث حمل)) حدثنا الصغاني قال: حدثنا محاضر قال: حدثنا مجالد عن عامر قال: كتب عمر إلى شريح لا يورث حملا.
الصغاني قال: حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي أن عمر كتب إلى شريح: لا تورث الحميل شيئا وقال يحيى إلا ببينة.