أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
((باع نخلا واستثنى شيئا منها)) وقال: حدثنا عارم؛ قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله بن الحسن قال: سمعته يقول في رجل باع نخلا واستثنى سكرها رأى ذلك جائزا أو ضربا من النخل فرآه جائزا.
قال: وسمعته يقول: إذا استثنى الرجل خيار النخل أو من أواسطه فأستحسن أن أجيزه.
قال: وسمعته يقول في الجارية الخماسية ولها أم إذا اشتهت ذلك هي وأمها لم ير به بأسا يعنى إذا بيعت.
((الثياب المعيبة)) وقال: حدثنا أبو النعمان؛ قال: حدثنا خالد؛ قال: سمعته يعنى عبيد الله بن الحسن يقول في رجل اشترى ثيابا ثم وجد منها ثوبا معيبا قال: تقوم الثياب كلها ثم يرد المعيب بقيمته.
قال: وسمعته يقول في امرأة تباع ولها زوج أو العبد يباع وله امرأة: إنما يردان من ذلك.
((باع ثوبا مرابحة)) قال: وسمعته يقول في رجل ابتاع ثوبا من رجل قال: أخذته بخمسة عشر فأربحه فيه درهمين ثم وجده إنما أخذه بعشرة قال: يكون لهذا المشترى باثني عشر.
وتمى إلى عن هلال الرأي؛ قال: تقدم إبراهيم المحلمى إلى عبيد الله ابن الحسن وكان من نساك البصرة فقال له: اتق الله وانظر في أمورنا فإنك لست تفعل فيها شيئا من حين فقال له: ومن أنت حتى تقول هذا القول؟ فقال المحلمى: إلى تقول هذا: - * ومحلم يمشون تحت لوائهم * والموت تحت لواء آل محلم * قال: ثم ندم فألزق خده بالأرض وقال أعوذ بالله أن أعتز بغير الله وازداد في الخضوع فأعجب ذاك عبيد الله منه فقال: كفيتك ونصير إلى ما أمرت به.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»