أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
وعليه مثله قال إنه أذن لي؛ قال: إلا بإذنه ومن شق ثوبا فهو له وعليه مثله قال: أو ثمنه؛ قال: إنه قد اختاره يوم اشتراه على ثمنه قال: فان رضى قال: إذا لا أشجر بينكما.
((الكفيل)) وعن محمد قال: كان شريح يقول: القبيل أو الكفيل غارم؛ قال: وإذا أدى القبيل أو الكفيل فقد برى.
((بيع ما لم يره)) وعن محمد أن رجلا مر بغنم؛ فقال: لمن هذه؟ فقالوا له الآن اشتراها من فلان؛ فأتاه؛ فقال: بعني غنمك التي اشتريت من فلان فباعه ثم اختصم إلى شريح فقال: إني مررت بغنم كذا وكذا وجعل يصفها؛ فقال الرجل: هذا أتاني فقال: بعني غنمك التي اشتريت من فلان فبعته غنمي؛ فقال شريح: فله غنمك التي اشتريت من فلان.
((شرط الولاء في المكاتبة)) وعن محمد أن رجلا كاتب غلاما واشترط ولاءه وميراثه وداره وعقبه فأدى مكاتبته ثم مات فخاصمه ورثته إلى شريح فقضى شريح بالميراث لأهله فقال الرجل: ما يعني شرطي منذ عشرين سنة؟ فقال شريح: شرط الله قبل شرطك شرط على لسان نبيك مذ خمسون سنة.
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»