أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
((رد المعيب)) أخبرنا الصغاني قال: حدثنا يعلى؛ قال: حدثنا أبو عوانة عن جابر عن عامر عن شريح؛ قال: إذا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال: ردها بدائها.
((تحليف الرجل على دين ابنه)) الصغاني قال: أخبرنا حسن بن الربيع قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مغيرة عن الشعبي أن شريحا كان يحلف الرجل إذا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هذا على ابنك قال إسحاق: وقال مغيرة: لا يعجبنا هذا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه.
((لا شفعة لأعرابي)) الصغاني وابن شاذان قالا: حدثنا معلى بن منصور قالا: حدثنا يحيى بن القطان عن مجاهد عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى لأعرابى شفعة.
((لا شفعة لغير مسلم على مسلم)) الصغاني وابن شاذان قالا: حدثنا معلى قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن شريح أنه قال لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا لمجوسى على مسلم.
((الشفعة بالجوار)) الصغاني قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: الشفعة للحيطان.
((النكاح بولي)) الصغاني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي إلا لامرأة يعضلها وليها فتأتي السلطان أو القاضي فيزوجها أو يأمر رجلا فيزوجها.
((إيصاء الحامل والمسافر)) الصغاني قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: إسحاق الفزاري (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»