أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
جابر عن الشعبي عن شريح قال: للحامل وصية.
الصغاني قال: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: ما صنعت الحبلى والمسافر إذا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث.
((الإقرار لوارث ولغيره)) الصغاني قال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح إذا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إلا ببينة وإذا أقر لغير وارث فهو جائز.
الصغاني قال: حدثنا عفان؛ قال: حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت الشعبي قال: قال شريح: ما سمعت الله ذكر سترا ولا بابا.
((امرأة وزوجها عند شريح)) الصغاني قال: حدثنا معلى قال: حدثنا محمد بن دينار قال: أخبرنا داود عن عامر أن امرأة وزوجها اختصما إلى شريح طلقها زوجها تطليقة وقد خلى بينه وبينها فأقرت أنه لم يصل إليها فقال شريح: نصدقك عن نفسك فلك نصف الصداق ونكذبك في العدة فعليك العدة.
((ما يوجب المهر يوجب الغسل)) أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي؛ قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: حدثنا سفيان عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح قال: توجب أربعة ألف ولا توجب قدحا من ماء؟ يعنى إذا التقى الختانان.
((صلاة شريح الجمعة)) الرمادي قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان عن توبة العنبري عن الشعبي عن شريح أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا والإمام يخطب يستقبل الإمام قال: وكان يجيء فإن كان خرج لم يصل
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»