أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
((نفقة الحامل)) حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال.
((الإقرار بولد الأمة)) أخبرنا حفص بن عمر الريالى؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: من أقر بولد من أمته على فراشه ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له قال شريح: هذا قضاء عمر.
((الشاهد يصبح قاضيا)) حدثنا حفص قال: حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت. أخبرنا حفص الريالى؛ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن شبرمة؛ قال: سألت عامرا عن رجلين كانت عندهما شهادة فمات أحدهما واستقضى الآخر فقال: شهدت شريحا أتى فيها فقال: إيت الأمير أشهد لك قال: يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقي وأنت تعلم؛ قال إيت الأمير ولأشهد لك حدثنا إسحاق بن الحسين؛ قال: حدثنا أبو حذيفة. قال: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي عن شريح مثله.
((نفي الولد)) أخبرنا أحمد بن بديل قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: الرجل ينفى ولده عند الموت قال: هو أصدق ما يكون فإن كان من سرية فقد برئ منه وإن كان من حرة لاعن فإن شاء أكذب نفسه وضرب الحد.
((لا ضمان على مداو)) أخبرنا أحمد بن بديل قال: حدثنا مفضل بن صالح قال: حدثنا جابر عن عامر عن شريح قال: ليس على مداو ضمان.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»