أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
يقول في الصداق الآجل إلى موت أو طلاق أخبرنا الصغاني قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل عن عامر قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق وإن شاء عفت عن الذي لها فتركته.
أخبرنا الصغاني قال: حدثنا عبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيرا فعيب ذلك عليه.
أخبرنا الصغاني قال: حدثنا: قبيصة قال: حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأسا وكرهه الشعبي وقال: هو غرر.
((عقر الكلب الداخل بغير إذن)) الصغاني؛ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير؛ قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شيء عليهم.
((ضمان المودع)) الصغاني قال: حدثنا قبيصة؛ قال: حدثنا سفيان عن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قال لا: إلا أن يرى ريبة.
((ربح المضاربة)) ((الشفعة)) الصغاني قال: حدثنا يعلى؛ قال: حدثنا حفص قال: حدثني الشيباني عن الشعبي عن شريح في المضاربة قال الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه حدثنا محمد بن شاذان؛ قال: أخبرنا معلى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن شريح؛ قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»