أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
لمحمد؛ قال: حدثنا حماد عن خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل لابنه وأخذ يمين الطالب ولم يذكر عارم: وأخذ يمين الطالب.
((شهادة الواحد)) حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا محمد وعارم واللفظ لمحمد؛ قال: حدثنا حماد؛ قال: حدثنا خالد: إن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وأخذ يمين الطالب.
((شهادة الأعمى)) حدثنا علي بن مسلم؛ قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب أبي العلاء أن إياس بن معاوية أجاز شهادة قتادة وهو أعمى؛ وقال: لولا معرفتك به ما أجزت شهادتك ولا تعد.
حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر؛ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة؛ قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء وجرير بن حازم أن إياس بن معاوية رد شهادة قتادة.
((بعد نظر إياس في صفقة)) حدثنا عبد الله بن خلف؛ قال: حدثنا محمد بن الفرج؛ قال: حدثنا حجاج عن جرير بن حازم قال شهد قتادة عند إياس بن معاوية فرد شهادته وقال: أما أنا لم نرد شهادتك إلا أن تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر؛ عن إياس بن معاوية أن رجلا كان يساومه بشيء فجاء آخر يريد أن يساوم به فغمزه الرجل فرأى أنها شركة.
وأخبرني عبد الله بن الحسن عن النميري عن عبد الواحد عن حماد بن سلمة؛ قال: قال إياس: إذا شارك المسلم النصراني أو اليهودي؛ وكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»