كشف الظنون - حاجي خليفة - ج ١ - الصفحة ١١٠
علم أصول الدين المسمى بالكلام يأتي في الكاف علم أصول الفقه وهو علم [1] يتعرف منه استنباط الاحكام؟؟ الشرعية الفرعية عن أدلتها الاجمالية وموضوعه الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية ومباديه مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس وفائدته استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار الكليف الا انها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين فلا يعلم احكامها جزئيا ولما كان لكل عمل من اعمال الانسان حكما [حكم] من قبل الشارع منوطا [منوط] بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها احكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والاحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والاجماع والقياس ووجدوا الاحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام اجمالا من غير نظر إلى تفاصيلها الاعلى طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الاحكام اجمالا وبيان طرقه وشرائطه ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه. قال الامام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة ان يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم وتصانيف أصحابنا قسمان قسم وقع في غاية الاحكام والاتقان لصدوره ممن جمع الأصول

[1] ويقال هو علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية. (منه).
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»