سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٢١٣
وقال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، (1) فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت.
وعن المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام، ويتنور في البيت، وأصلحت له غير مرة النورة، واشتريت له جلدا ليده يدخل يده فيه، ويتنور.
وقال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام، قال لجلسائه: إذا شئتم.
وقال المروذي: رأيت أبا عبد الله قد ألقى لختان درهمين في الطست.
وقال عبد الله: ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من مئة حديث. وسمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبد الله: إذا صح عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالاخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح، فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا.
قلت: لم يحتج إلى أن يقول حجازيا، فإنه كان بصيرا بحديث

(1) أخرج مالك في " الموطأ " 2 / 974 في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، والبخاري 4 / 272 في البيوع: باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الإجازة: باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء، وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب: باب الحجامة من الداء، ومسلم (1577) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، كلهم من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وأخرجه الدارمي 2 / 272، والترمذي (1278)، وأبو داود (3424)، وأحمد 3 / 100 و 174 و 182. وفي بعض هذه الروايات. فأمر له بصاع من طعام. وفي بعضها:
بصاع من شعير. وفي بعضها: بصاعين من طعام. ولم يرد فيها أنه أعطاه دينارا. وسيأتي الحديث عند المصنف في ص: 307.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»