سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ١٥٥
وأخرج عنه البخاري حديثا واحدا كالمقرون بغيره عن غندر.
وأظنه بلغ التسعين، وبقي إلى حدود الخمسين ومئتين.
أخبرنا عبد الحافظ بنابلس، ويوسف بن أحمد بدمشق، قالا:
أخبرنا موسى بن عبد القادر، أخبرنا سعيد بن البناء، أخبرنا علي بن البسري، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا محمد ابن زياد الزيادي، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن صفوان ابن عسال المرادي، قال: كنا إذا في سفر، أو كنا مسافرين لم نخلع خفافنا ثلاثا، إلا من جنابة يعني: مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكن من غائط أو بول (1) 60 - مشكدانة (2) * (م، د) المحدث الامام الثقة، أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن محمد ابن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموي، مولى عثمان رضي الله عنه.

(١) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي (٩٦) في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٤ / ٢٣٩، وصححه ابن حبان (١٨٦).
وقوله: " لكن من غائط أو بول "، قال الخطابي: كلمة " لكن " موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: لم نخلع خفافنا إلا من جنابة، ثم قال: لكن من بول أو غائط فاستدركه ب‍ " لكن " ليعلم أن الرخصة إنما جاءت من هذا النوع من الاحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب، كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو. وما إن رأيت زيدا، لكن خالدا.
(٢) سبق ضبطها في ص: ١٢٤ وسيضبطها المؤلف فيما بعد.
* التاريخ الكبير ٥ / ١٤٥ - ١٤٦، التاريخ الصغير ٢ / ٣٧١، و ٢ / ١٥٩، الضعفاء:
٢١٤، ٢١٥، الجرح والتعديل ٥ / ١١٠، ١١١، طبقات الحنابلة ١ / ١٨٩، تهذيب الكمال ورقة: ٧١٥، ميزان الاعتدال ٢ / ٤٦٦، العبر ١ / ٤٣٠، تذهيب التهذيب ٢ / ١٦٩، تهذيب التهذيب ٥ / 332، 333، خلاصة تذهيب الكمال: 207، 208، شذرات الذهب 2 / 92.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»