سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٨
أخبرنا يحيى بن أبي منصور، وعبد الرحمن بن محمد كتابة، قالا: أخبرنا عمر بن محمد المعلم، أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أحمد بن عبيد الله، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى " (1).
معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد، ابتغاء الاجر سوى المساجد الثلاثة، فإن لها فضلا خاصا، فمن قال: لم يدخل في النهي شد الرحل إلى زيادة قبر نبي أو ولي، وقف مع ظاهر النص، وأن الامر بذلك والنهي خاص بالمساجد، ومن قال بقياس الأولى، قال: إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجدها، والنهي ورد فيها، فما دونها في الفضل كقبور الأنبياء والصالحين، أولى بالنهي، أما من سار إلى زيارة قبر فاضل من غير شد رحل، فقربة بالاجماع بلا تردد، سوى ما شذ به الشعبي ونحوه، فكان بلغهم النهي عن زيارة القبور، وما عملوا بأنه نسخ ذلك، والله أعلم.

(1) سنده حسن، وأخرجه أحمد في " المسند " 2 / 501، من طريق يزيد بهذا الاسناد، وأخرجه أحمد أيضا 2 / 238، والبخاري 3 / 51، 52 في التطوع: باب فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة، ومسلم (1397)، في الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود (2033) في المناسك: باب في إتيان المدينة، والنسائي 2 / 37 و 38 في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد. وابن ماجة (1409) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»