سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٨٠
الطاطري، أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث: " ليس على مستكره طلاق " (1) ثم دس إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضربه بالسياط (2).
وحدثنا العباس، حدثنا إبراهيم بن حماد (3)، أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه، حمل يده بالأخرى.
ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك، وشوور، وسمع منه، وقبل قوله، حسد، وبغوه بكل شئ، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة، سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشئ، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره:
أنه لا يجوز عنده، قال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من

(1) لم يرد في المرفوع، وإنما هو موقوف على ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 5 / 48 من طريق هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق " ورجاله ثقات، وعلقه البخاري 9 / 343 في الطلاق، ولفظه: وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، جميعا عن هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق.
والمضطهد: المغلوب المقهور، وثمة آثار في عدم وقوع طلاق المكره عن عمر، وابن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، والضحاك، ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه 5 / 48، 49.
(2) " ترتيب المدارك " 1 / 228، و " وفيات الأعيان " 4 / 137، و " الانتقاء " 43. وجاء في " تاريخ الطبري " 7 / 560: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار، قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته.
(3) في الأصل: " جماز " والتصويب من " ميزان الاعتدال " و " لسان الميزان ".
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»