سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٥٣٣
أخبرنا عبد الملك بن حسن، أخبرنا أبو عوانة الحافظ، حدثنا سعيد بن عمرو السكوني، وعطية بن بقية، وأبو عتبة، الحمصيون، قالوا: حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " (1).
وبه: أخبرنا أبو عوانة، حدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا أحدكم أخاه، فليجب، عرسا كان أو غيره " (2).
وبه: أخبرنا أبو عوانة، حدثنا أبو أمية، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا أحدكم أخاه، فليأته، عرسا، أو نحوه ".
وهذا صحيح، ولم يخرجه مسلم، وأخرج الأول عن ابن راهويه، عن عيسى ابن المنذر، عن بقية، وليس لبقية في الصحيح سواه.
قال أبو الحسن الدارقطني: كنية بقية أبو يحمد، وأهل الحديث تقوله لفتح الياء.
قال حياة بن شريح: سمعت بقية يقول: لما قرأت على شعبة أحاديث بحير بن سعد فقال: يا أبا يحمد، لو لم أسمعها منك، لطرت.
أبو أحمد بن عدي: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا مسهر،

(1) إسناده صحيح، فقد صرح بقية بالتحديث.
(2) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19667)، ومن طريقه مسلم (1429) (100)، وأبو داود (3738).
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»