سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٧
الجمعة، دون قوله: وتكبيرتها فقط.
ولبقية: حدثنا ابن المبارك، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: " نهى عن طعام المتباريين ". وهذا الصواب مرسل (1).
عباس الدوري: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن معين، عن يزيد الجرجسي، حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، رفعه، أنه سلم تسليمة (2).
فحاصل الامر أن لبقية عن الثقات أيضا ما ينكر، وما لا يتابع عليه.

(1) قلت: أخرجه أبو داود (3754) في الأطعمة: باب في طعام المتباريين، من طريق هارون بن زيد النحوي، عن أبيه، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند قوي، لكن صحح غير واحد إرساله، فقد قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، ومع ذلك فقد صححه الحاكم في " المستدرك " 4 / 129، من طريق هارون بن موسى النحوي، عن الزبير بن الحارث، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظه:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل. وقال: صحيح الاسناد، وأقره الذهبي في تلخيصه، مع أنه صوب إرساله هنا وفي " الميزان ". وللحديث شاهد في جزء ابن السماك ورقة 64 / 1 من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما "، ورجاله ثقات، فيقوى الحديث به. قال الخطابي: المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان: إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة.
(2) أحاديث الاقتصار على تسليمة واحدة جاءت من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث سلمة بن الأكوع خرجتها في تعليقنا على " زاد المعاد " 1 / 259، 261، وهي صحيحة بمجموعها. قال الشوكاني في " نيل الأوطار " 2 / 333: وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة ابن عمر، وأنس، وسلمة بن الأكوع، وعائشة من الصحابة، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»