سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٢٩١
وهو يقول لهشيم: جزاك الله عن أمتي خيرا. فقلت لمعروف: أنت رأيت؟
قال: نعم، هشيم خير مما نظن.
أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا سليمان بن أبي شيخ، حدثنا أبو سفيان الحميري، عن هشيم، قال: قدم الزبير رضي الله عنه الكوفة في خلافة عثمان، وعلى الكوفة سعيد بن العاص، فبعث إليه بسبع مئة ألف، وقال:
لو كان في بيت المال أكثر من هذا، لبعثت بها إليك، فقبلها الزبير. قال أحمد: فحدثت بهذا مصعب بن عبد الله، فقال: ما كان الذي بعث إليه عندنا إلا الوليد بن عقبة، وكنا نشكرها لهم، وهشيم أعلم.
قال أبو سفيان: سألت هشيما عن التفسير: كيف صار فيه الاختلاف؟
قال: قالوا برأيهم، فاختلفوا.
قال إبراهيم بن عبد الله الهروي: سمع هشيم، وابن عيينة من الزهري في سنة ثلاث وعشرين في ذي الحجة، فقال سفيان: أقام عندنا إلى عمرة المحرم، ثم خرج إلى الجعرانة (1) فاعتمر منها، ثم نفر، ومات من سننه.
وقد ذكر إبراهيم بن عبد الله الهروي حديثا، فقال: لم يسمعه هشيم من الزهري، ولم يرو عنه سوى أربعة أحاديث سماعا، منها: " حديث السقيفة " (2) وحديث " المضامين والملاقيح " (3) وحديث " ما استيسر من

(1) بتسكين العين والتخفيف: موضع قريب من مكة، وهي في الحل، وميقات للاحرام.
(2) أورده البخاري 12 / 128 من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق (9758) في " المصنف " عن معمر، عن الزهري به، وهو في " المسند " 1 / 55، 56، من حديث مالك بن أنس، عن الزهري، ولم أجده عن هشيم، عن الزهري. وانظر " البداية " 5 / 245، 247.
(3) في " زوائد مسند البزار " (1267) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا سعيد بن سفيان، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الملاقيح والمضامين " وصالح بن أبي الأخضر ضعيف. وروى مالك في " الموطأ " 2 / 654 عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قوله: وإنما نهى من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»