سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ١٩١
والاعراب، وعرف هو ما يجيز ولمن أجاز، بل رواية كتبه بالوجادة (1) كاف في الحجة، وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق " أخبرنا " في الإجازة كما يتعاناه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس، فإنه يوهم أنه بالسماع. والله أعلم.
قال يزيد بن عبد ربه: مات شعيب سنة اثنتين وستين ومئة. وقال يحيى الوحاظي وغيره: مات سنة ثلاث وستين.
قلت: مات قبل حريز بن عثمان بسنة. وعند ابن طبرزد نسخة لبشر بن شعيب عن أبيه.
أخبرنا جماعة كتابة، قالوا: أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا ابن الحصين، أنبأنا ابن غيلان، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا علي ابن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال:
" كان الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " (2).

(1) الوجادة: أن يجد طالب العلم أحاديث بخط راويها، سواء لقيه أو سمع منه، أو لم يلقه ولم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين، ولا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول: وجدت بخط فلان، إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول: قال فلان، أو نحو ذلك. وفي " مسند " أحمد شئ كثير من ذلك، نقلها عنه ابنه عبد الله، يقول فيها: وجدت بخط أبي في كتابه.
وجزم غير واحد من المحققين بوجوب العمل بالوجادة عند حصول الثقة بما يجده، أي: يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه، ولابد بعد ذلك من اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به.
والوجادة الجيدة، المستوفية للشروط السابقة، لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها، والكتب الأصول الا مات في السنة وغيرها، تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة ومختلف الأصول الخطية العتيقة الموثوق بها.
(2) إسناده قوي. وأخرجه أبو داود: (192)، في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن الجارود: 21، والبيهقي: 1 / 155 - 156، كلهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»