سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٩٥
نصفها، فهذه مجازفة بعيدة. ثم لما كان ربيعة ابن سبع وعشرين سنة، كان شابا لا حلقة له، بل الدست لمثل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ومشايخ ربيعة. وكان مالك لم يولد بعد أو هو رضيع. والطويلة: إنما أخرجها للناس المنصور بعد موت ربيعة. والحسن بن زيد وإنما كبر واشتهر بعد ربيعة بدهر. وإسنادها منقطع. ولعله قد جرى بعض ذلك.
قرأت على أبي المعالي: أنبأنا أحمد بن إسحاق، أنبأنا أبو هريرة محمد بن الليث اللبان، وزيد بن هبة الله البيع ببغداد، قالا: أنبأنا أبو القاسم أحمد بن المبارك بن عبدا لباقي بن قفرجل، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا عبد الواحد ابن محمد، حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي إملاء، حدثنا أحمد بن إسماعيل، حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقلت: أبا لذهب والورق؟ قال: أما الذهب والورق، فلا بأس به ".
هذا حديث صحيح عال، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن قتيبة، كلاهما عن مالك بن أنس (1).
قال ابن القاسم، عن مالك: قدم الزهري فأخذ بيد ربيعة، ودخلا المنزل، فما خرجا إلى العصر، وخرج ابن شهاب يقول: ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة. وخرج ربيعة وهو يقول نحو ذلك.
قال أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة، عن يونس، شهدت أبا حنيفة في

(1) الموطأ 2 / 711 في أول كتاب " كراء الأرض "، ومسلم (1547) (115) في البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأخرجه أبو داود (3393) في البيوع: باب في المزارعة.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»