سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
وبه حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا عمرو بن قيس الملائي، سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر.
قلت: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق (1) لاحد فقبح الله الرافضة.
وروى معبد بن راشد، عن معاوية بن عمار، سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: لس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.
حماد بن زيد، عن أيوب سمعت جعفرا يقول: إنا والله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه، ولغيرنا أعلم منا.
محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن مسلمة بن جعفر الأحمسي: قلت لجعفر ابن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، تجعلونها واحدة، يروونها عنكم. قال: معاذ الله. ما هذا من قولنا! من طلق ثلاثا فهو كما قال (2).

(1) في النسخة الثانية " متأل ".
(2) مسلمة بن جعفر الأحمسي ضعيف، قاله المصنف في تاريخه وقد ذكر شيخ الاسلام تقي الدين، رحمه الله، في فتاويه: أن للعلماء فيمن طلق زوجته ثلاثا في طهر واحد، بكلمة واحدة أو كلمات ثلاث، ثلاثة أقوال:
الأول: أنه طلاق مباح لازم. وهو قول: الشافعي، وأحمد في الرواية القديمة عنه. اختارها الخرقي، هو منقول عن بعض السلف.
الثاني: أنه طلاق بدعة، محرم لازم، وهو قول: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
وهذا القول منقول عن كثير من السلف، من الصحابة والتابعين.
الثالث: أنه محرم، ولا يلزم إلا طلقة واحدة، ونسبه إلى طائفة من السلف، والخلف، واختاره وقواه بأدلة كثيرة وفيرة وأفتى به.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»