سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
بحلب، أنبأنا الموفق عبد اللطيف، وأنجب بن أبي السعادات، وجماعة، قالوا: أنبأنا محمد بن عبدا لباقي، وأنبأنا عبد الكريم بن محمد بن محمد، وأحمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن علي، وبيبرس العديمي، ومحمد بن يعقوب القاضي وآخرون قالوا: أنبأنا إبراهيم بن عثمان، أنبأنا محمد بن عبد الباقي، وعلي بن عبد الرحمن بن تاج القراء، قالا: أنبأنا مالك بن أحمد الفراء، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، أملانا أبو مصعب الزهري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب،، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الانسية (1).
أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك، ومن طريق يونس ومعمر وعبيد الله بن عمر جميعا عن الزهري.
39 - سليم بن عتر * الامام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجيبي

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٥٤٢ في النكاح: باب نكاح المتعة، والبخاري ٧ / ٣٦٩ في المغازي، باب غزوة خيبر، و ٩ / ١٤٣ و ١٤٤، ومسلم (١٤٠٧) في النكاح، باب نكاح المتعة.
ويرى ابن القيم أن حديث علي رضي الله عنه المذكور، قد وهم فيه بعض الرواة، فالذي رواه علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " فتوهم بعض الرواة أن " يوم خيبر " ظرف لتحريمهما، فرواه: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، والحمر الأهلية " انظر " زاد المعاد " ٢ / ٤٣٤ و ٤٣٥.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة عام الفتح إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢١).
* تاريخ الطبري ٤ / 125، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني 211، ولاة مصر وقضاتها 303 و 306، تاريخ الاسلام 3 / 156، العبر 1 / 86، النجوم الزاهرة 1 / 194، حسن المحاضرة 1 / 255 و 295، شذرات الذهب 1 / 83 وفيه سليم بن عنزة وهو تصحيف.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»