سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
ومن كتاب سيف عن رجاله قال: كان عمر لا يخفى عليه شئ من عمله، وإن خالدا أجاز الأشعث بعشرة آلاف، فدعا البريد، وكتب إلى أبي عبيدة أن تقيم خالدا وتعقله بعمامته، وتنزع قلنسوته حتى يعلمكم من أين أجاز الأشعث؟ أمن مال الله أم من ماله؟ فإن زعم أنه من إصابة أصابها، فقد أقر بخيانة، وإن زعم أنها من ماله، فقد أسرف، واعزله على كل حال، واضمم إليك عمله. ففعل ذلك، فقدم خالد على عمر فشكاه وقال: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله يا عمر إنك في أمري غير مجمل، فقال عمر: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهمان، ما زاد على الستين ألفا فلك تقوم عروضه، قال: فخرجت عليه عشرون ألفا، فأدخلها بيت المال. ثم قال: يا خالد والله إنك لكريم علي وإنك لحبيب إلي، ولن تعاتبني بعد اليوم على شي (1).
وعن زيد بن أسلم عن أبيه: عزل عمر خالدا فلم يعلمه أبو عبيدة حتى علم من الغير. فقال: يرحمك الله! ما دعاك إلى أن لا تعلمني؟ قال: كرهت أن أروعك.
جويرية بن أسماء: عن نافع قال: قدم خالد من الشام وفي عمامته أسهم ملطخة بالدم، فنهاه عمر.
الأصمعي: عن ابن عون، عن ابن سيرين، أن خالد بن الوليد دخل وعليه قميص حرير، فقال عمر: ما هذا؟ قال: وما بأسه! قد لبسه ابن عوف (2).

(١) لا يصح لضعف سيف، وجهالة الرجال الدين روى عنهم.
(٢) ابن عوف: هو عبد الرحمن. وخبر ترخيص النبي، صلى الله عليه وسلم، له بلبس الحرير أخرجه أحمد ٣ / ١٢٢، ١٢٧، ١٨٠، ١٩٢، ٢٥٢، ٢٧٣، والبخاري (٢٩١٩) و (٢٩٢٠) و (٢٩٢١) و (٢٩٢٢) في الجهاد: باب الحرير في الحرب. و (5839) في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (2076) في اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل. وأبو داود (4056) في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر، والترمذي (1722) في اللباس: باب الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وابن ماجة (3592) في اللباس: باب من رخص له النبي، صلى الله عليه وسلم، في لبس الحرير، كلهم من حديث أنس قال: " رخص النبي، صلى الله عليه وسلم، للزبير، و عبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما ". وهذا هو لفظ البخاري، فالترخيص في لبس الحرير إنما هو لعلة وليس ترخيصا مطلقا. فهو مستثنى من عموم التحريم الثابت منه صلى الله عليه وسلم. وقد تحرف في المطبوع " ابن عوف " إلى " ابن عون ".
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»