سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٧٢
سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها في صلاته، كيف يصنع؟ فقلت: لا والله، أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله في ذلك شيئا؟ فقال: لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألته، فأخبره. فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك. فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث، فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم (1) ".
هذا حديث حسن، صححه الترمذي، ورواه عن بندار (2)، عن محمد بن خالد بن عثمة، عن إبراهيم بن سعد، فطريقنا أعلى بدرجة. ورواه الحافظ ابن عساكر في صدر ترجمة ابن عوف وفيه: فقال: فحدثنا، فأنت عندنا العدل الرضا.

(1) أخرجه أحمد 1 / 190، والترمذي (398) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، وابن ماجة (1029) في الإقامة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته، والحاكم 1 / 324 - 325، وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 1 / 195 من طريق أخرى بلفظ: " من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة " وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالطريق التي قبلها فيحسن. وأخرج ابن حبان (533) من طريق عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين قبل السلام. فإن كانت خامسة شفعتها سجدتان، وإن كانت رابعة. فالسجدتان ترغيم للشيطان ".
(2) هو محمد بن بشار، وقد تحريف في المطبوع. إلى " مقداد ".
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»