تهذيب الكمال - المزي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
768 - 4: بكير (1) بن عطاء الليثي الكوفي.
روى عن: حريث بن سليم العذري، ويقال: العدوي، وعبد الرحمان بن يعمر الديلي (4)، وله صحبة.
روى عنه: سفيان الثوري (4)، وشعبة بن الحجاج (ت س ق).
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وكذلك قال النسائي.
وقال أبو حاتم: شيخ صالح ولا بأس به.
وقال البخاري: قال عبد الرزاق: قال الثوري: كان عنده حديثان، سمع شعبة أحدهما، ولم يسمع الآخر (2).
وقال شبابة (ت س ق)، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن ابن يعمر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر ". ولم يصح (3).

(١) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٦٣، والعلل لأحمد: ١٢٥، وتاريخ البخاري الكبير: ٢ / ١ / ١١١، والمعرفة ليعقوب: ١ / ٢٨٦، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ١ / ١ / ٤٠٢، وثقات ابن حبان (في التابعين): ١ / الورقة: ٥٦، ومعرفة التابعين للذهبي، الورقة: ٤، والتذهيب: ١ / الورقة: ١ / ١٦٤، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة: ٢٩، وتهذيب ابن حجر: ١ / ٤٩٤.
(٢) وقال الآجري: " سئل أبو داود عن بكير بن عطاء، فقال: ثقة، حدث عنه سفيان وشعبة بحديث أصل من الأصول: الحج عرفة. "، ووثقه يعقوب بن سفيان، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.
(٣) قال شعيب: هو في سنن النسائي ٨ / 305 الأشربة: باب النهي عن الدباء والمزفت، وابن ماجة (3404) في الأشربة: باب النهي عن نبيد الأوعية، والترمذي في " العلل " بشرح ابن رجب 1 / 439، وقال: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقال ابن رجب: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابه، وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبه جدا، ولا يعرف إلا بهذا الاسناد، تفرد به شبابة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عنه، وقد أنكره على شعبة طوائف من الأئمة، منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي، وأما ابن المديني، فإنه سئل عنه فقال: لا ينكر لمن سمع من شعبة - يعني حديثا كثيرا - أن ينفرد بحديث غريب، قال شعيب: والنهي عن الانتباذ في الجر والدباء والمزفت والنقير والحنتم - وهي ظروف وأوعية كانوا ينتبذون بها - ثابت من حديث ابن عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن الزبير، وهي مخرجة في الصحاح والمسانيد، انظر تخريجها في " جامع الأصول " 5 / 143 وما بعدها.
والجر: واحد جرار الخزف، وقالوا: إنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الظروف، وجعل التحريم خاصا بالاسكار، بحديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " وفي رواية أنه قال: " نهيتكم عن الظروف فإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا أو تحرمه، وكل مسكر حرام " وفي رواية: " ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأشربة كلها، ولا تشربوا مسكرا ". وانظر " صحيح مسلم " (1977) وسنن أبي داود (3698)، والترمذي (1870)، والنسائي 8 / 311.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 249 250 252 253 254 255 ... » »»