تهذيب الكمال - المزي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
" لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم " (1).
316 - ع: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي.
أبو محمد (2). ويقال أبو زيد (3). ويقال: أبو يزيد (4). ويقال: أبو حارثة (5) المدني. الحب ابن الحب. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن (6) حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم (ع)، وعن بلال بن رباح (س)، وأبيه زيد قن حارثة (س ق)، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (خ).
روى عنه: أبان بن عثمان بن عفان (س) إن كان محفوظا (7)، وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص (خ م) (8)، وحرملة مولاه (خ)، وابنة الحسن بن أسامة بن زيد (ت ص)،

(١) انظر سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة: " باب صدقة الغنم " وهو فيه بالاسناد المتقدم:
" تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". وهو في مسند الإمام أحمد: ٢ / ١٨٥. وقوله: " على مياههم " أي لا يكلفهم المصدق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه، فإذا حضرت الماشية هناك يأخذ منهم الصدقة.
(٢) طبقات ابن سعد: ٤ / ١ / ٤٢.
(٣) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٢٢.
(٤) انظر مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ١١، وقارن " الثقات: ٣ / 2 " من المطبوع.
(5) في أسد الغابة لابن الأثير: 1 / 64: " خارجه " مصحف.
(6) قال ابن سعد: واسمها بركة (الطبقات: 4 / 1 / 42).
(7) انظر " تحفة الاشراف " للمزي: 1 / 43، 56 في حديث " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " الذي يرويه الزهري عن علي بن حسين وأبان بن عثمان كلاهما عن أسامة بن زيد عند النسائي، وللنسائي في الاسناد كلام.
(8) وقد وضع المزي عليه رقم النسائي أيضا في " تحفة الاشراف: 1 / 43 "، وذكر أن النسائي روى حديث " إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها " في سننه الكبرى (كتاب الطب) عن مجمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان - ثلاثتهم عن حبيب بن ثابت، عن إبراهيم بن سعد به. وفي حديث الأعمش " عن أسامة وسعد ". وفي حديث شعبة " قال: سمعت أسامة يحدث سعدا ". وفي حديث الثوري " عن سعد وأسامة وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»