تهذيب الكمال - المزي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض من حضر: ما أظن ابا عبد الرحمان إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن! وقال آخرون: ليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عن الامرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تمارى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ، فقال: مذهبي أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " (1) فلا يحل لاحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. قلت: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته ولا تحريمه شئ (2)، ولكن محمد بن كعب القرظي حدث عن

(1) أخرجه مالك في الموطأ 3 / 56 في الأشربة، وأحمد 6 / 36 و 96، 97 و 190 و 225، 226، والبخاري 1 / 305 في الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و 10 / 35 في الأشربة، باب الخمر من العسل، ومسلم (2001) في الأشربة " باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (3682) في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والنسائي 8 / 297، 298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة (3386) في الأشربة: باب كل مسكر حرام من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام " (ش).
(2) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في " صحيحه " 8 / 143 في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (1435) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * وفي رواية لمسلم: " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد " والمجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد.
وأخرج الإمام أحمد 2 / 408 و 476 وأبو داود (3904)، والدارمي 1 / 259، والترمذي (135) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد "، وسنده قوي.
وأخرج أحمد 2 / 272 و 344، وابن ماجة (1923) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " وصححه البوصيري في " الزوائد " وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان (1302).
وأخرج أحمد 2 / 444 و 479، وأبو داود (2162) من حديث أبي هريرة مرفوعا " ملعون من أتى امرأته في دبرها " وسنده حسن، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " 4 / 299 من حديث عقبة بن عامر.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»