أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو المظفر [* * * *] قالا أنا أبو سعد أنا ابن حمدان ح وأخبرنا أبو عبد الله الأديب أنا إبراهيم بن منصور أنا محمد بن إبراهيم قالا أنا أحمد بن علي نا عبيد الله يعني ابن عمر القواريري نا حماد زاد ابن حمدان ابن زيد نا عمرو أن ابن عمر حدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو كلب صيد فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أبو كلب زرع فقال إن لأبي هريرة زرعا أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك أبو المظفر ابن القشيري وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالوا انا أحمد بن منصور بن خلف انا أبو طاهر بن خزيمة نا جدي نا أحمد بن عبدة ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أبو صيد قيل لابن عمر ان أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إن لأبي هريرة زرعا [* * * *] قول ابن عمر هذا لم يرد به التهمة لأبي هريرة وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره وقد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا عبد الغافر بن محمد أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (1) قال قد زعم بعض لم يسدد في قوله ولم (2) لحسن الظن بسلفة أن (3) ابن عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة وأنه ظن به التزيد في الرواية لحاجته كانت إلى حراسة الزرع قال وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع قال أبو سليمان والآمر فيما زعمه بخلاف ما توهمه وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقا لقول أبي هريرة وتحقيقا له ودل به على صحة روايته وثبوتها إن كان كل من صدقت حاجته إلى شئ كبرت عنايته به وكثر سؤاله عنه يقول إن أبا هريرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم وأن يكون قد سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عنه لحاجته كانت إليه إذ كان صاحب زرع يدل على صحة ذلك فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعدما بلغة (4) خبر أبي هريرة
(٣٤٨)