أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها المهر بما أصابها فإن اشتجروا (1) فالسلطان ولي من لا ولي له (2) [* * * *] أخبرنا أبو القاسم بن الحصين أنا أبو علي بن المذهب أنا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد (2) حدثني أبي نا إسماعيل نا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له [* * * *] قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه قال وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه قال أبي السلطان القاضي لأن إليه أمر الفروج والأحكام ولهذا الحديث عندي طرق كثيرة أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد أنا محمد بن الحسن بن محمد نا أحمد بن الحسين نا عبد الله بن محمد نا محمد بن إسماعيل البخاري (5) حدثني إبراهيم بن موسى أنا ابن عيينة (6) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري في حديث لا نكاح إلا بولي وقال ابن جريج فسألت الزهري فلم يعرفه قال ابن جريج وكان سليمان يفتي في العضل (7) قال البخاري وعنده أحاديث عجائب (8)، كذا وقع في هذه الرواية ابن عيينة والصواب ابن علية أخبرناه أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الخطيب ح وحدثني أبو عبد الله البلخي أنبأ محمد بن الحسين بن هريسة قالا أنا
(٣٧٢)