لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان (1) ولي من لا ولي له [* * * *] وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي أنبأ أبو الحسين بن النقور وأبو منصور العطار قالا أنا أبو طاهر المخلص نا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة البزار إملاء نا أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي نا أبو بدر شجاع بن الوليد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ولها مهرها ولها الذي أعطاها بما أصاب منها فإن اشتجروا (2) فذاك إلى السلطان ولي من لا ولي له [* * * *] ورواه ابن وهب عن ابن جريج وشك في رفعه أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي أنبأ أبو القاسم وأبو عمرو ابنا منده ومحمد بن أحمد بن علي بن شكرويه قالوا أنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشيد قوله أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أراه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا تنكح المرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا (2) فالسلطان ولي من لا ولي له [* * * *] أخبرناه عاليا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه ثم أخبرني أبو محمد بن طاوس عنه أنا أبو نعيم الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس نا أبو مسعود أحمد بن الفرات أنا عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول
(٣٧١)