شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٤٤
وبيان هذا في قوله تعالى {ولا يطئون موطئا يغيط الكفار ولا ينالون من عدوه نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} (1).
وتأويل حديث أبي بكر ما أشار إليه محمد رحمه الله في " الكتاب " بعد هذا:
أنه علم بإخبار النبي عليه السلام أن الشام تفتح وتصير للمسلمين، فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار.
على ما بينه بعد هذا. وهو تأويل الحديث المروى عن النبي عليه السلام أيضا. ألا ترى أنه نصب المنجنيق على حصن ثقيف وفيه من التخريب مالا يخفى.
(9 - 10) قال: ولا تذبحن بقرة ولا شاة، ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا لاكل.
لما روى أن النبي عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله. وفى الحديث دليل على أنه يجوز للغانمين تناول الطعام والعلف في دار الحرب، وأن ذبح المأكول للاكل من هذه الجملة.
ثم محمد رحمه الله أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد في آخره:
ولا تغلن.
وفيه بيان حرمة الغلول، وهو اسم لاخذ بعض الغانمين شيئا من الغنيمة سرا لنفسه سوى الطعام والعلف. وذلك حرام. قال الله تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} (2) وقال عليه السلام: " الغلول من جمر جهنم ".

(1) سورة التوبة، 9، الآية 120.
(2) سورة آل عمران، 3، الآية 161.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»