قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٠
أحدهما جواز الأكل من ذبيحة المرجئ والحروري حتى يكون ما يكون، والثاني جواز شراء اللحم من السوق وإن لم يدر ما يصنع القصابون لكونه سوق المسلمين (1) فإما كان الأصل " باب " بلا اسم، فقد يفعل ذلك الكليني، وإما كان الأصل: باب حكم ذبيحة فرق المسلمين وسوقهم.
- الرابعة عشرة - قال: مشائخ الشيخ: أحمد بن إبراهيم القزويني، وأحمد بن عبدون، وأحمد ابن محمد بن موسى، وجعفر بن الحسين بن حسكة، والحسن بن القاسم الشريف المحمدي العلوي، والحسين بن إبراهيم القزويني، والحسين بن عبيد الله الغضائري، وعلي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، وعلي بن الحسين المرتضى، وعلي بن شبل بن راشد، ومحمد بن محمد بن النعمان، وهلال الحفار، وأبو حازم النيسابوري، وأبو زكريا محمد بن سليمان الهمداني، وأبو طالب بن عزور، وأبو علي بن شاذان.
أقول: والحسن بن إسماعيل، وعلي بن أحمد بن عمرو بن حفص، وعلي بن خبير بن مالك، وأبو الحسين بن أبي جعفر النسابة، وابن المهتدي، وأبو محمد بن الفحام الحسن بن محمد بن يحيى المتقدمون، وحمويه بن علي بن حمويه، وأبو الطيب الحسين بن علي التمار، وعبد الواحد بن محمد أبو عمرة.
- الخامسة عشرة - قال: مشائخ الصدوق: أبوه، ومحمد بن موسى المتوكل، والحسين بن محمد، وعلي بن أحمد بن أبي عبد الله، وأحمد بن زياد بن جعفر، وعبد الواحد بن محمد ابن عبدوس، وعبد الواحد بن محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق، ومحمد بن علي ماجيلويه، وطاهر بن محمد بن

(١) الكافي: ٦ / 236، 237.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست