قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١١ - الصفحة ٥٨٢
[1055] ابن أبي الكرام قال: هو " إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري " المتقدم.
أقول: يمكن الاستدلال لإطلاقه عليه بقول النجاشي في " معاوية بن ميسرة " المتقدم: " روى عنه ابن أبي الكرام " لكن مر عنوان " إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام " أيضا وروايته عن أبيه، فيحتمل أن يكون المراد محمد بن أبي الكرام أيضا.
[1056] ابن أبي ليلى مر بعنوان " محمد بن عبد الرحمن " وعن نوح بن دراج قلت لابن أبي ليلى:
أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا، إلا رجل واحد، قلت:
من هو؟ قال: جعفر بن محمد.
وفي زيادات قضاء التهذيب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه السلام):
سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى الحي وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات، أما أول ذلك: فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال:
هما مدعيان والذي بأيديهما جميعا مما يشتركان فيه بينهما نصفين، ثم قال:
الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة.
ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا، فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع، فلما قرأه قال: هذا يكون للرجل والمرأة وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل (إلى أن قال) قال (عليه السلام): المتاع للمرأة لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أن الجهاز والمتاع
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»