قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٨
الذين يقتتلون في العصبية التي تقع بين المجالس؛ قال: وكان يكتب الحديث؛ وكان أبوه يقول: لو ترك القضاء لنوح أي رجل كان ثقة (1).
وروى الشيخ - في خبر - قيل لأبي بكر بن عياش: ما تدري ما أحدث نوح ابن دراج في القضاء! إنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة، فقال: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قتل حمزة بعث عليا (عليه السلام) فأتاه بابنة حمزة فسوغها الميراث كله (2).
وفي العيون في باب " جمل من أخبار موسى بن جعفر (عليه السلام) مع هارون " - في خبر - قال هارون له (عليه السلام): لم ادعيتم أنكم ورثتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والعم يحجب ابن العم (إلى أن قال) قال (عليه السلام): إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السلام) " ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج أو الزوجة " لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وأمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن قال بقول علي (عليه السلام) من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي (عليه السلام) وقد حكم به، وقد ولاه الخليفة المصرين: البصرة والكوفة، وقد قضى به وأنهى إلى الخليفة، فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله، منهم:
سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي (عليه السلام) في هذه المسألة، فقال لهم: فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا: جسر نوح وجبنا (3).
وفي تشريف علي بن طاوس: وفي مجموع محمد بن الحسين المرزبان: مات مولى للمهدي وخلف ضياعا كثيرة وأثاثا ومتاعا ولم يدع إلا ابنة واحدة، فأمر المهدي نوح بن دراج القاضي أن ينظر في أمر الميراث ليحرز له النصف، فقضى نوح أن المال كله للابنة وسلمه لها، وبلغ ذلك المهدي فغضب ودعا نوحا وقال له:

(١) الكشي: ٢٥١.
(٢) التهذيب: ٦ / 311.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 81 ب 7 ح 9.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»