وهنا اختلاف تقدم في محمد بن الحسين، عن ابن فضال.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1144، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة...، الحديث 550.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الميراث 110، الحديث 1، إلا أن فيه: ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم تثبت رواية ابن فضال، عن محمد بن مسلم بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 672.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1717 من الجزء، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال بلا واسطة، وما في المورد الأول موافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب من يجب عليه الحد... 180، الحديث 5، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب...، الحديث 320.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن فضال.
وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القداح.
التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 381.