رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥
في المراسيل إلى الإمام عليه السلام - متحققة غاية الأمر ضعفها لعدم ثبوتها وحينئذ فينفعها الجبر ولا كذلك المضمرات وشبهها كالمقطوعة لعدم تحقق النسبة أصلا فالجبر لها غير نافع فهي ساقطة عن درجة الاعتبار حتى في السنن لو قلنا فيها بالتسامح على وجه يثبت الاستحباب الشرعي كما هو المشهور لتوقفه على البلوغ كما نطقت به اخباره وهو لا يصدق الا مع تحقق النسبة وأن تكون بطريق معتبر واما مع القطع والإضمار فلا إذ لعل ما انتهى إليه وقصده الراوي غير الإمام (ع) ولذا لا نقول بالتسامح بفتوى الأثر فضلا عن فتوى الفقيه وان قال به بعض لكنه خطأ جزما نعم لو بنينا مسألة التسامح على الاحتياط اتجه ذلك لكنه ليس من الاستحباب الذي هو حكم شرعي كما هو رأى المشهور على الظاهر والله أعلم.
(الفائدة الخامسة):
اختلف المحدثون والأصوليون في جواز العمل بالوجادة بمجردها فجوزه قوم ومنعه آخرون والأقرب جوازه لعموم أدلة حجية الخبر السالم عن المعارض أصلا وان أبيت عن صدق الخبر على الوجادة بدعوى ان الخبر هو القول وليس القول الا اللفظ وليس شئ من الوجادة بلفظ وانما هي نقوش ورسوم ففي السيرة والطريقة بين الناس في كل عصر وزمان غنى عن كلفة إقامة البرهان على الصدق وأوسعية مدلول الخبر والمراد منه في أدلة حجيته من ذلك ولو بالقرائن الدالة على هذا المراد أو بالتسامح العرفي المبنى عليه تلك الأدلة وذلك فانا نرى التسالم من كافة الناس على اعتبار النقوش والكتابة والاعتماد عليها مع الوثوق بها والامن من عروض التغيير والتزوير لها من دون تأمل من أحد
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»