رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٨٤
عن الاجلاء وفضلا عن اكثار الرواية عنه أو كونه من شيوخهم أو من مشايخ الإجازة أو مترضيا عنه.
ومن ذلك رواية علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم فإنه مع اكثار رواية ابنه الجليل عنه انه من شيوخ الإجازة هذا ولكن الرواية المشتملة على أمثال هؤلاء لم تصل إلى حد القبول بحيث يثبت بها أحد الاحكام لعدم حصول الشرط في القبول بمجرد ذلك إذ هو على المختار الوثاقة ولو بالمعنى الأعم أعني كونه ثقة في دينه بل يكفي عندي مجرد تحرزه عن الكذب كما يراه (الشيخ) مدعيا عليه الاجماع إذ هو المتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة واجماعا وهو لا يتحقق بمجرد ما سمعت من رواية الأجلة أو كون الراوي عنه كالصدوق عنه ومترحما عليه إلى غير ذلك مما يفيده مدحا وحسنا اما بلوغه إلى حد يكون حجة فلا حتى لو كان الراوي ممن قبل فيه انه لا يروى أو لا يرسل الا عن ثقة كابن أبى عمير والبزنطي إذ غايته انه توثيق لمجهول وهو غير كاف (نعم) هو مفيد للمدح وحسن حال المروى عنه كما أن في جملة من تلك الأمور نوع اشعار بالوثاقة أو ظهور بها سيما في مثل كونه من مشايخ الإجازة لما عرفت من أحوالهم وذكر في شانهم (والحاصل) فالمدار في الحجية على حصول شرطها فلابد من احرازه وحينئذ فالحكم في أمثال هذه الروايات أعني المشتملة على أمثال هؤلاء على ما يقتضيه الظاهر من جهة ثبوت الحكم به لعدم احراز شرطه (نعم) لو قلنا باعتبار الحسن مطلقا كما قيل به أو قلنا باعتبار مظنون الصدور مطلقا كما هو صحيح القدماء كان ذلك مقيدا وكان حجة لكن الانصاف عدم وضوح الدليل عليه فليكن كغيره مما لم يقم عليه الدليل
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»