ومع ذل جل أحاديثنا المروية في الكتب المعتمدة يحصل منها الظن القوى بملاحظة ما ذكرنا في هذه الفوائد الثلث وفي التراجم وما ذكروه فيها وما ذكره المشايخ رضوان الله عليهم من انها صحاح وانها علمه وانها حجة فيما بينهم وبين الله تعالى وانها مأخوذة من الكتب التي عليه المعول وغير ذلك، مضاف إلى حصول الظن من الخارج بأنها مأخوذة من الأصول والكتب الدايرة بين الشيعة المعمولة عندهم وانهم نقلوها في كتبهم التي ألفوها لهداية الناس ولان يكون مرجعا للشيعة وعملوا بها وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظن مطلقا أو مهما مكن و تمكنهم من الأحاديث العلمية غالبا أو مطلقا على حسب قربهم من الشارع وبعدهم وأريهم في عدم العمل بالظن مع علمهم وفضلهم وتقويهم وورعهم وغاية احتياطهم سيما في الاحكام و اخذ الرواية إلى غير ذلك مضافا ان ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن على ان عدم إيراث ما ذكر هنا الظن القوى وإيراث ما ذكرنا في عدالة جميع سلسلة السند ذلك فيه ما لا يخفى.
وان أردت من الوثوق مجرد الظن كما هو المناسب لتعليق الحكم على الوصف ولحكم المفهوم على ان يكون حجة وهو موافق لغرضكم بل تصرحون بان الفاسق لا يحصل من خبره ظن فقيه انه وان اندفع عنه بعض ما أوردناه سابقا لكن ورد البعض الاخر أيضا عليه أشد وحمل التبين والعلة على تحصيله * * * وكذا مع حصوله مما ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه عليه على ان الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب في الكذب اما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح وستعرف.
فان قلت جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضا والعدول إلى الأقوى متعين.
قلت وجود الجميع في الجميع غلط مع انهم لم يعتبروا في الصحيح شيئا منها فضلا عن الجميع ومع ذلك يكون العدالة ح من المرجحات ولا كلام فيه.
فان قلت يلزم مما ذكرت جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها ظن لاعتبار العدالة فيها أيضا.
قلت اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعية والأمور التعبدية واما اعتبارهم إياها في الرواية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم انها لأجل الوثوق وان عدم اعتبار رواية غيرهم من عدم مع ان ما استدلوا به له الآية وقد عرفت ظهورها بل كونها نصا في ذلك سلمنا لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق وسنذكر في علي بن الحسين السعد آبادي ما يؤكد ذلك.
ولو سلم عدم الظهور فظهور خلافه مم فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به واما