واما مثل كاتب الخليفة فيوجه ويصحح وسيذكر في الفائدة الثالثة وبالجملة لعل الظاهر ان الثقة بمعناه اللغوي وانه مأخوذ فيه مثل التثبت والضبط والتدبر والتحفظ ونظائرها وانهم ما كانوا يعتمدون على من لا يتصف بها ولعل مما اخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء و المجاهيل والمراسيل إلى غير ذلك مما سنشير اليه في قولهم ضعيف فمراد الشيخ ره من توثيق الفاسق أمثل الأمور المذكورة مع التحرز عن الكذب مطلقا وفى الروايات.
اما توثيقات علم الرجال فلعله مأخوذ فيها العدالة على ما أشير اليه مع ان الفاسق من حيث انه فاسق لا يؤمن عليه ولو اتفق اتصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتصف.
على انه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعلة لا يعبر عنه بثقة على الاطلاق بل لعله نوح تدليس وهو يتحاشون عنه بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الامر كذلك فتأمل وسيجئ في الفائدة الثانية في بيان قولهم ثقة في الحديث ما ينبغي ان يلاحظ ومما ذكرنا ظهر ان عدم توثيقهم للرجال ليس لتأملهم في عدالتهم سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق وثعلبة بن ميمون و الحسن بن حمزة ونظائرهم من الذين قالوا في شانهم ما يقتضى العدالة وما فوقها ويظهر ذل من الخارج وبالجملة ليسوا ممن يجوز عليهم الفسق العباد بالله تعالى وهذا ظاهر لا تأمل فيه بل من قبيل ما قال المحقق الشيخ محمد ره تعالى وللعلامة رحمه الله تعالى أوهام يبعد زيادة بعد معها الاعتماد على وصدر أمثال ذلك من غير واحد من غيره بالنسبة اليه وإلى غيره مع عدم تأمل أحد منهم في عدالتهم بل في زهدهم أيضا وتقويهم وعلمهم ومتانة فكرهم بل وفي كونهم أئمة في علوم شتى من الفقه وغير إلى غير ذلك هذا ويمكن ان يكون عدم تنصيصهم على التوثيق بالنسبة إلى بعض الأعاظم توكيلا على ظهوره مما ذكروه في شانه وغير لازم ان يكون بلفظه ثقة وصرح علماء الدراية بعدم انحصار ألفاظ التعديل فيه وفي عدل فتأمل.
الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن وفائدتها وغيرها من المباحث المتعلقة بها منها وقولهم ثقة ومر بيانه مع بعض ما يتعلق به وبقي بعض.
قال المحقق الشيخ محمد ره ان جش إذا قال ثقة ومل يتعرض إلى فساد المذهب فظاهره انه عدل إمامي لان ديدنه التعرض إلى الفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وان على جماعة من المحققين انتهى لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي جش كان أو غيره فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل امامي كما هو ظاهر أما لما ذكر أو لأن الظاهر من الرواة التشيع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنهم وجدوا منهم اصطلحوا ذلك في الامامية وان كانوا