قلت على تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الاخر مع ان امارات الرجال ربما يكون لها دخل في حصول العلم فتأمل وحق يظهر من الرسالة وسيجئ بعض ما نشير في الفائدة الثانية وترجمة إبراهيم بن صالح وبن عمر و غير ذلك.
ثم ما ذكرت من ان ذلك يقتضى عدم اعتبارهم غير العدالة.
ففيه انه ربما يحتاج اليه للترجيح على إنا نقول لابد من ملاحظة الرجال بتمامه إذ لعله يكون تعديل أو جرح أو يظهر ان من التأمل فيه وما ذكرت من ان تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر انه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محدور.
اما على الثاني فلان الخبر من الأدلة الشرعية المقررة واما على الأول فلان اعتماد المجتهد على الظن الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية وما دل على ذلك يدل على ذلك هذا أيضا مضافا إلى ان المقتضى للعدالة لعله لا يقتضى أزيد من مظنونها وراجحها سيما عند سد باب العلم لأنه الاجماع والآية ولا يخفى على المطلع بأحوال القدماء انهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم وأيضا كل واحد منهم يوثق لأجل اعتماد غير كما هو ظاهر.
على انه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر واما الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة.
والظاهر العدالة من الافراد المتبادرة للفاسق بل ربما يكون الظاهر خلافه وأيضا القصر عى التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف فتأمل.
ومع ملاحظة الامر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة والتمكن من الظن بها لعله لا يحصل العلم بحجية خبر الفاسق وغير مظنون العدالة والتمكن من الظن بها لعله لا يحصل العلم بحجية خبر الفاسق وغير مظنون العدالة من دون تثبت فتأمل.
ومما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكرت من انه كثيرا ما يتحقق التعارض اه إذ لا شبهة في حصول الظن من الامارات المرجحة والمعينة ولو لم توجد نادرا فلا قدح وبناؤهم على هذا أيضا.
وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن اخذت حال ايمانه ويبالي ان ذلك عن المحقق الأردبيلي ره وعن غير أيضا ويشير إليه ما في اخبار كثيرة عن فلان في حال استقامته.
ومما ينبه ان قولهم فلان نقة في الثقات مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك انما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا وفي جميع ذلك أوقاتهم لعدم الظهور بل ظهور العدم التفاوت فتأمل.