تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٣
وقوله ليس في جش ما يدل صريحا ربما لا يخلو من شئ فان الاستناد غير مقصور على التصريح وقوله إذ لا دلالة اه فيه ان ذلك التعدي مرجح بالبديهة ولو سلم عدم بلوغه الشهرة ولم يقصره أحد عليها وما انحصر الاعتبار فيها.
وقوله مع ان في ابن نوح كلام لا يضر والا لانسد أكثر طرق الاجتهاد.
وقوله واما المصير إلى الترجيح اه فيه انه لا يكاد لسلم موضع من المواضع التي رجح العمل بروايته من جرح والقول بان البناء في الجميع على التوثيق وترجيح العمل بروايته ليس من ترجيح التعديل من امر اخر لعله لا يرضى به العاقل المتتبع المتأمل بل ربما يذكر الجرح والتعديل ويتردد ثم يقول والأقوى عندي قبول روايته لقول فلان يعين المعدل كما سيجئ في داود الرقى وغيره فلاحظ وتأمل على ان الجارح وان كان جامعا لشرائط الثبوت بقوله ومقبوليته فإذا اجرح ثبت الجرح فما معنى ثبوت الجرح وترجح العدالة مع عدم ترجيح التعديل عليه وكيف يجتمع إلا أن يقال جامع لشرائط الثبوت لا مطلقا بل عند عدم المعارض لكن هذا هو قول الموجه فلا معنى للاعتراض عليه والمبالغة في الوثوق بغض حتى انه ترجح على جش في مواضع على انه ترجيح للتعديل على الجرح في الحقيقة على ان هذا لا يلائم ما ذكرت من جواز اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل فتدبر.
وان لم يكن جامعا لشرائط الثبوت ولذا يحكم بالعدالة وترجح قبول القبول مع وجود جرحه فهذا بعينه قول الموجة الذي تأمل في غض فلما أنكرت عليه كل الانكار هذا.
وقال شيخنا البهائي الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل بالا ورعية والأضبطية والأكثرية مطلقا وقد فعله صه في مواضع كما في إبراهيم بن سليمان وإسماعيل بن مهران انتهى.
وقال في التلخيص ترجيح التعديل حسن ومر في الفائدة الثانية ما ينبغي ان يلاحظ وما ذكرت من حكاية التعليل فمعلوم ان غض ما شاهد الراوي بل القدح يصل اليه من المشائخ و الاخبار والآثار فلا يبعد استبعاد عدم اطلاع جش مع كثرة تتبعه وزيادة اطلاعه ومهارته و معاشرته مع غض وكذا ابن نوح وغيره بل الشيخ أيضا وجواز الاطلاع على كتاب أو خبر أو كلام شيخ مرجح جرما لكن البحث لا يصادمه اخرا أصلا فتدبر.
واما الحديث فأولا الكلام في السند وثانيا في الدلالة بان يكون ما نحن فيه من افراد مدلوله و قد ظهر ما يشير إلى خلافه فتأمل ولا يخفى ان مه لا يظهر منه ترجيح التعديل بل قبول الرواية كما قاله الشهيد ره ومر في الفائدة الأولى ما ينبه عليه عليه فيسقط عنه الاعتراض من أصله نعم غاية ما
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»