تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١
هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد مع انه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد و تخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلى هذا الحد معتبر دون ما هو أدون من ذلك انى لك باثباته مع انه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد بل أدون فتأمل.
ومنها ان يكون الراوي ممن ادعى اتفاق الشيعة على العمل بروايته مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل طلحة بن زيد وغيره وكذا مثل عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبين فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلى بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة فان جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه وربما ادعى بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا ولذا حكموا بكون على بن حمزة وكذا السكوني ومن يماثله موثقين وربما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه وقال المحقق الشيخ محمد الاجماع على العمل بروايتهم لا يقتضى التوثيق كما هو واضح.
أقول يبعد ان لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم أجمعت العصابة وقال أيضا قال شيخنا أبو جعفر ره في مواضع من كتبه ان الامامية مجتمعة على العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ثم قال وأظن توثيق السكوني اخذ من قول الشيخ ومن ماثلهما من الثقات واحتمال ان يزيد من ماثلهما من مخالفي المذهب الثقات لا أن السكوني في ثقة ممكن وان بعد إلا أن عدم توثيقه في الرجال يؤيده ولا يخفى ما فيه على انه قال في العدة يجوز العمل بروايته الواقفية و الفطحية إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد وإذا علم من الاعتقاد إذا علم من اعتقاد هم تمسكهم بالدين وتخرجهم عن الكذب ووضع الأحاديث وهذه كانت طريقة لجماعة عام والأئمة عليهم السلام نحو عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخرين وبين سماعة ومن شاكلهم انتهى.
ومر في الفائدة الأولى والثانية ما ينبغي ان يلاحظ على انا نقول الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتى ولا أقل من التساوي وكون العمل برواية الموثق من جهة عدالته محل تأمل كما مر الإشارة اليه وسيجئ في السكوني وغيره منهم ما يزيد على ذلك.
ومنها وقوع الرجل في السند الذي حكم مه بصحة حديثه فإنه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة ومنهم المصنف في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهران مهزيار وأحمد بن عبد الواحد وغيرهم.
وفيه ان مه لم يقصر اطرق الصحة في الثقات كما أشرنا إليه الا ان يقال اطلاقه إياها على غيرها نادر وهو لا يضر لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»