الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤
إنتفاؤه:
أي: انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا " - عن السامع (1).، لاستحالة تحصيل الحاصل.
وتحصيل التقوية: أيضا " محال.، لان العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان.
وأن لا يسبق شبهة إلى السامع - أو تقليد - ينافي موجب خبره (2):
بان يكون معتقدا " نفيه.
وهذا شرط أختص به: السيد المرتضى - رحمه الله - وتبعه عليه جماعة من المحققين.، وهو جيد في موضعه. (3) - 1 - واحتج عليه: بأن حصول العلم، عقيب خبر التواتر، إذا كان بالعادة.، جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال.، فيحصل للسامع، إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم، قبل ذلك.
ولا يحصل: إذا اعتقد ذلك.
وبهذا الشرط: يحصل الجواب، لمن خالف الاسلام، من الفرق، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر، بدعوى نبينا (صلى الله عليه وآله): النبوة، وظهور المعجزات على يده، موافقة " لدعواه.، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك، دون المسلمين، سبق الشبهة إلى نفيه.

(١) أي: يشترط انتفاء العلم الضروري عن السامع، كما لو أخبر عما شاهده.، فإنه لا يحصل حينئذ العلم من الخبر، وإلا لزم تحصيل الحاصل، أو تقوية العلم الضروري، وكلاهما محالان.، (خطية الدكتور محفوظ:
ص ٧).
(٢) أي: موجب خبر التواتر.، (خطية الدكتور محفوظ: ص ٨).
(٣) قال السيد المرتضى - رحمه الله -: قلنا: لا بد من شرط نختص نحن به: وهو: أن يكون من أخبر بالخبر... لم يسبق بشبهة - أو تقليد - إلى اعتقاد نفي موجب الخبر.
لان هذا العلم (يعني: الحاصل من التواتر)، إذا كان مستندا " إلى العادة، وليس بموجب عن سبب.، جاز في شروطه النقصان والزيادة، بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة.
وإنما احتجنا إلى هذا الشرط.، لئلا يقال لنا.، أي فرق بين خبر البلدان، والأخبار الواردة بمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، سوى القرآن.، كحنين الجذع، وانشقاق القمر وتسبيح الحصى، وما أشبه ذلك؟
وأي فرق - أيضا " - بين: أخبار البلدان، وخبر النص الجلي.، على أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي تنفرد الامامية بنقله؟!.
وألا، أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا ".، كما أجزتموه في أخبار البلدان...).، ينظر: الذريعة ٢ / ٤٩١ - ٤٩٢.، معالم الدين وملاذ المجتهدين.، ص 415.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»