الحقل السادس في: المتواتر وشروط تحققه وينقسم الخبر مطلقا " - أعم من المعلوم صدقه وعدمه - إلى: متواتر، وآحاد.
أما الحديث في هذا الحقل فهو عن: المتواتر.، من حيث:
أولا ": شرايط مخبريه (1) - 1 - هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا "، أحالت العادة تواطؤهم - أي: اتفاقهم - على الكذب.
واستمر ذلك الوصف، في جميع الطبقات حيث يتعدد.، بأن يرويه قوم عن قوم، و هكذا إلى الأول.
فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه.، ليحصل الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب، للكثرة في جميع الطبقات المتعددة. (2) - 2 - وبهذا، ينتفي التواتر عن كثير من الاخبار، التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحد.، لكن، لم يتفق ذلك في غيره، خصوصا " في الابتداء.، وظن كونها متواترة "، من لم يتفطن لهذا الشرط - 3 - ولا ينحصر ذلك: في عدد خاص، على الأصح.، بل، المعتبر: العدد المحصل للوصف.، فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بماءة.، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه.
وقد خالف في ذلك قوم فاعتبروا: اثني عشر، عدد النقباء (3).، أو عشرين، لآية