الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٣
وإخبار ثقة (1).
الحقل الرابع في: عدالة الصحابة (2) وحكمهم عندنا في العدالة: حكم غيرهم. (3)

(١) قال الطيبي: (وتعرف الصحبة ب‍: التواتر، والاستفاضة، أقول صحابي، أو قوله إذا كان عدلا ").، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٢٤).
وقال الدكتور عتر: (وقد ذكر العلماء ضوابط يعرف بها الصحابي...).، وقال أيضا ":
(٥ - أن يقول هو عن نفسه انه صحابي.، وذلك بشرطين: أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون في المدة الممكنة، وهي مائة سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم...) منهج النقد: ص ١١٨.، وينظر: تدريب الراوي:
ص ٣٩٩، والإصابة: ١ / ١٣ - ١٤، ٣٥٤، ومسند أبي داوود الطيالسي: ص ٦٩، والسنة قبل التدوين: ص ٣٩٤.
وأقول: على رأي من يقول: (الصحابة كلهم عدول.، سواء لابسوا الفتن أم لا، باجماع من يعتد بهم).، كما في: (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٢٤)، وينظر: وصول الأخيار إلى وصول الاخبار: ص ١٦٢.
كيف يمكن التوفيق بين مقولتهم تلك.، ومقولة:
(... أو قول صحابي، أو قوله إذا كان عدلا ").، كما في تعبير الطيبي السابق.
و (... أن يكون ثابت العدالة).، كما في تعبير الدكتور عتر السابق.
ترى، ألا يعني ذلك: ان مفهوم هذين المنطوقين: ان من الصحابة من لم يكن عدلا "، ولا ثابت العدالة؟!
وعليه.، فالذي يبدو: ان الكل إماميين وغير إماميين، يشترطون العدالة.
وإنما يفترقون في مدى الالتزام بها حين التطبيق.، حيث الغالبية من غير الامامية - وأغلب الظن لدوافع سياسية -، يرونها ثانوية لا أساسية، إذا ما عرضت على مواقف الصحابة.، خاصة أولئك الذين تسنموا دفة الحكم والسلطة، كسيدنا معاوية بن أبي سفيان.، أو من أساء إلى النبي، كمن رمى فراشه بالإفك.
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٨٤، لوحة أ، سطر ٨.، ولا، الرضوية.
(٣) قال الشبخ المامقاني: (فمجرد كون الرجل صحابيا "، لا يدل على عدالته.، بل، لابد من إحرازها.
نعم، ثبوت كونه صحابيا "، مغن عن الفحص عن إسلامه، إلا أن يكون ممن ارتد بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله).
فما عليه جمع من العامة.، من الحكم بعدالة الصحابة كلهم، حتى من قاتل أمير المؤمنين (ع).، عنا محض، يرده واضح الدليل).، ينظر: مقباس الهداية: ص 207.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»