المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
أحدهما أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع إلى النهي عن أن يقصد به البدل وذلك غير ممتنع والآخر أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر لكن يجمع بينهما وهذا النهي جائز إن أمكن الجمع وغير جائز إن تعذر على قول من لا يجوز تكليف مالا يطاق والله أعلم
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست