المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل هل يجوز أن يؤمر به ويتركه المشهور أن الإكراه إما أن ينتهي إلى حد الإلجاء أو لا ينتهي إليه فإن انتهى إلى حد الإلجاء امتنع التكليف لأن المكره عليه يعتبر واجب الوقوع وضده يصير ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 ... » »»
الفهرست