المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
والآخر أن لا يكون قد تغير في نفسه فالأول نحو اختلاط النجاسة بالماء الظاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لائقة بأصول الفقه وأما الذي لا يتغير مع الالتباس فإنه يشتمل على مسائل منها أن يشتبه الإناء النجس بالإناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري فيه ومنها أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها ثم يذهب عليه عينها والأقوى تحريم الكل تغليبا للحرمة على الحل
(١٩٤)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 199 200 201 ... » »»
الفهرست