عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
إلى الوثاقة فنتعدى عنه إلى الأعم الأوسع ويكفي بمعظم الفقه لشيوعه وعدم ندرته بلا كلام.
(أقول) وفيه انا لا نكاد نحتاج إلى هذه التكلفات الشديدة فإنا إذا راجعنا الطوائف المذكورة من الأخبار نجدها متواترة بحسب المعنى مطبقة على حجية خبر الثقة المأمون من دون حاجة إلى ضم خصوصية أخرى إليها كي توجب تضييق الدائرة وعدم الكفاية بمعظم الفقه ونحتاج في التعدي عنه إلى ما إذا كان في اخبار الحجية خبر بالخصوصيات الثلاث المتقدمة وقد دل على حجية ما هو أعم (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (ويمكن) ان يكون إشارة إلى ان الخبر الذي كان أخص الكل مضمونا وقد اعتبر الوثاقة والعدالة والشهرة بين الأصحاب مثلا هو مما يعارض الخبر الذي كان بهذه الخصوصيات الثلاث وقد دل على حجية ما هو أعم وأوسع (وعلى كل حال) ان المصنف قد سامح إنصافا في ذكر الاخبار فلم يتعرضها ولا أشار إلى طوائفها الأربع ولو إجمالا مع ان الأخبار هي من أقوى أدلة خبر الواحد وأهمها كما أن مسألة خبر الواحد هي من أهم المسائل الأصولية وأنفعها كما أشير إليه في صدر البحث فتذكر.
(قوله ضرورة انه يعلم بصدور بعضها منهم عليهم السلام... إلخ) قد عرفت منا في ذيل الجواب عن حجج المانعين ان هذا التعليل للتواتر الإجمالي في غير محله فإن الأخبار المتواترة لفظا أو معنى وإن نعلم تفصيلا بصدق كل منها بخلاف الاخبار المتواترة إجمالا المختلفة لفظا ومعنى فانا لا نعلم إلا إجمالا بصدق أحدها ولا نعلم بصدق جميعها ولكن الصحيح في التعليل له ان يقال ضرورة ان بين الكل قدر جامع كل يقول بذلك القدر الجامع وهو الذي توافقت عليه أخبار الحجية وأجمعت على صحته واعتباره كخبر الثقة العدل المشهور بين الأصحاب مثلا
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»